قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزىء والمتتابع أحسن
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزىء والمتتابع أحسن
قال صاحب المغني رحمه الله:
مسألة:
قال (وقضاء شهر رمضان متفرقاً يجزى ء والمتتابع أحسن)
هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي.
وقال داود يجب ولا يشترط لما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه".
ولنا إطلاق قول الله تعالى (فعدة من أيام أخر) ( البقرة 185 ) غير مقيد بالتتابع فإن قيل قد روي عن عائشة أنها قالت فنزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات.
قلنا هذا لم يثبت عندنا صحته ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها.
وأيضا قول الصحابة قال ابن عمر: "إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء تابع".
وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان: "إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه"
وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنذر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضياً دينه". قالوا: نعم يا رسول الله. قال: "فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم".
ولأنه صوم لا يتعلق بزمام بعينه
فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق وخبرهم لم يثبت صحته فإن أهل السنن لم يذكروه ولو صح حملناه على الاستحباب فإن المتتابع أحسن لما فيه من موافقة الخبر والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء.
والله أعلم.
[المغني: 3/43-44]
مسألة:
قال (وقضاء شهر رمضان متفرقاً يجزى ء والمتتابع أحسن)
هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي.
وقال داود يجب ولا يشترط لما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه".
ولنا إطلاق قول الله تعالى (فعدة من أيام أخر) ( البقرة 185 ) غير مقيد بالتتابع فإن قيل قد روي عن عائشة أنها قالت فنزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات.
قلنا هذا لم يثبت عندنا صحته ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها.
وأيضا قول الصحابة قال ابن عمر: "إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء تابع".
وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان: "إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه"
وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنذر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضياً دينه". قالوا: نعم يا رسول الله. قال: "فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم".
ولأنه صوم لا يتعلق بزمام بعينه
فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق وخبرهم لم يثبت صحته فإن أهل السنن لم يذكروه ولو صح حملناه على الاستحباب فإن المتتابع أحسن لما فيه من موافقة الخبر والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء.
والله أعلم.
[المغني: 3/43-44]
عدل سابقا من قبل أبو مصعب زكرياء السلفي ال في الجمعة سبتمبر 25, 2009 3:06 am عدل 1 مرات
رد: قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزىء والمتتابع أحسن
كلام الشيخ الألباني في المسألة من كتاب تمام المنة:
قوله : "وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في قضاء رمضان:
إن شاء فرق وإن شاء تابع".
قلت -الألباني- : لو صح هذا لكان دليلا قاطعا للنزاع ولكنه لم يصح فإنه عند الدارقطني ( ص 244 ) من طريق سفيان بن بشر بسنده عنه ثم قال الدارقطني : " لم يسنده غير سفيان بن بشر " .
قلت : وهو في عداد المجهولين فإني لم أجد له ذكرا في شئ من كتب الرجال التي عندي وكأنه لذلك صرح بتضعيف إسناده البيهقي في " السنن " ( 4 / 258 ) وأشار لتضعيفه الحافظ في " التلخيص " ( 6 / 434 ) حيث قال بعد أن عزا الحديث للدارقطني : " قال : ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا .
قلت : وإسناده ضعيف أيضا " .
وأما قول الشوكاني : " وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدا طعن في سفيان ابن بشر " .
قلت : هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث فإن مثل هذا القول يمكن أن يقال في كل مجهول ونقول على سبيل المعارضة : ما علمنا أحدا وثق سفيان ابن بشر .
وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية لأن صحة الحديث يشترط فيها ثبوت ثقة رجاله بشهادة الأئمة وأما ضعفه فيكفي أن لا تثبت أو لا تعرف الثقة ولو في بعض رواته كما هو معروف عند المشتغلين بعلم السنة ثم نقول : كيف يصح هذا الحديث وقد ضعفه أحد أئمة الحديث ونقاده وهو الإمام البيهقي ؟
ثم هو معارض بما هو أقوى منه
وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه".
أخرجه الدارقطني ( ص 243 ) وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة - : ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه.
وقال الدارقطني : " عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث " .
قلت : وهو مختلف فيه وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى وقد وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما ولذلك قال ابن القطان : " فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن " كما في " الجوهر النقي ".
ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال : " ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن " .
ثم تعقبه الحافظ بقوله : " قلت : قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن " .
قلت: وجملة القول
"أنه لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا ( 6 / 261 ) قال : " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبي حنيفة"
قوله : "وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في قضاء رمضان:
إن شاء فرق وإن شاء تابع".
قلت -الألباني- : لو صح هذا لكان دليلا قاطعا للنزاع ولكنه لم يصح فإنه عند الدارقطني ( ص 244 ) من طريق سفيان بن بشر بسنده عنه ثم قال الدارقطني : " لم يسنده غير سفيان بن بشر " .
قلت : وهو في عداد المجهولين فإني لم أجد له ذكرا في شئ من كتب الرجال التي عندي وكأنه لذلك صرح بتضعيف إسناده البيهقي في " السنن " ( 4 / 258 ) وأشار لتضعيفه الحافظ في " التلخيص " ( 6 / 434 ) حيث قال بعد أن عزا الحديث للدارقطني : " قال : ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا .
قلت : وإسناده ضعيف أيضا " .
وأما قول الشوكاني : " وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدا طعن في سفيان ابن بشر " .
قلت : هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث فإن مثل هذا القول يمكن أن يقال في كل مجهول ونقول على سبيل المعارضة : ما علمنا أحدا وثق سفيان ابن بشر .
وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية لأن صحة الحديث يشترط فيها ثبوت ثقة رجاله بشهادة الأئمة وأما ضعفه فيكفي أن لا تثبت أو لا تعرف الثقة ولو في بعض رواته كما هو معروف عند المشتغلين بعلم السنة ثم نقول : كيف يصح هذا الحديث وقد ضعفه أحد أئمة الحديث ونقاده وهو الإمام البيهقي ؟
ثم هو معارض بما هو أقوى منه
وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه".
أخرجه الدارقطني ( ص 243 ) وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة - : ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه.
وقال الدارقطني : " عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث " .
قلت : وهو مختلف فيه وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى وقد وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما ولذلك قال ابن القطان : " فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن " كما في " الجوهر النقي ".
ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال : " ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن " .
ثم تعقبه الحافظ بقوله : " قلت : قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن " .
قلت: وجملة القول
"أنه لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا ( 6 / 261 ) قال : " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبي حنيفة"
رد: قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزىء والمتتابع أحسن
كلام الشيخ ابن باز في المسألة:
"هل يجب عليّ صيام قضاء رمضان متتالي أم أيام متفرقة, هل هذا كله جائز؟
يجوز القضاء متتابع ويجوز مفرق، لا بأس بذلك، قضاء رمضان، أما الكفارة لا بد من تتابعها، كفارة الظهار، كفارة القتل، لا بد من التتابع. أما كفارة الصيام ثلاثة أيام فالذي ينبغي تتابعها كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- في قراءته، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، تتابع أولى وأحوط، أما صوم رمضان هذا لا يجب فيه التتابع، يعني قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، لكن إن تابع فهو أفضل"
"هل يجب عليّ صيام قضاء رمضان متتالي أم أيام متفرقة, هل هذا كله جائز؟
يجوز القضاء متتابع ويجوز مفرق، لا بأس بذلك، قضاء رمضان، أما الكفارة لا بد من تتابعها، كفارة الظهار، كفارة القتل، لا بد من التتابع. أما كفارة الصيام ثلاثة أيام فالذي ينبغي تتابعها كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- في قراءته، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، تتابع أولى وأحوط، أما صوم رمضان هذا لا يجب فيه التتابع، يعني قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، لكن إن تابع فهو أفضل"
المصدر
رد: قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزىء والمتتابع أحسن
كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي:
"قضاء رمضان
ومن أحكام الصيام أن من أفطر في رمضان بعذر كمرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس جاز له تأخير القضاء إلى شعبان مطلقا ما لم يجئ رمضان, سواء كان لعذر، أو لغير عذر في قول جمهور العلماء، وهو الصواب, لما ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي، أو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- .
عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يأتي شعبان . ولولا أن ذلك جائز لم تواظب عائشة عليه, لكن يستحب المبادرة بقضائه, فإن ظاهر صنيع عائشة - رضي الله عنها- يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل, فيشعر بأن من لم يكن له عذر ينبغي له المبادرة؛ ولأن المبادرة بالقضاء فيه الاحتياط للدين؛ ولأنه أسرع في براءة الذمة.
ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان, فإن أخر بعذر بأن اتصل عجزه ولم يتمكن من الصوم حتى جاء رمضان فلا شيء عليه؛ لأن الله - تعالى - يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
ويؤخذ من حرص عائشة على قضاء ما عليها من الصوم في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.
وإن فرّط حتى جاء رمضان, فإن عليه أن يصومه بعد رمضان الثاني, وليس عليه إطعام لقول الله - تعالى - فيمن أفطر: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وهذا قول جمهور العلماء لكن عليه التوبة والاستغفار، وهو قول بعض الصحابة
وقال بعض العلماء: إذا فرَّط بأن قدر على الصيام ولم يصم حتى جاء رمضان الآخر, فإنه يصوم ما عليه من الأيام بعد رمضان الثاني، ويطعم عن كل يوم مسكينا, وأفتى بذلك بعض الصحابة من باب الاجتهاد والتأديب لهذا المفرط، وهو اجتهاد حسن.
وقال داود الظاهري تجب المبادرة بقضاء ما عليه من الصوم من رمضان من أول يوم العيد من شوال، وهذا القول غير صحيح لمصادمته لحديث عائشة هذا الذي رواه الشيخان, فإن اطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وتقريرها عليه يدل على عدم الوجوب, فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على ترك الواجب.
ويجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا في قول جمهور العلماء، وهو الصواب لقول الله - تعالى -: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا بأس أن يفرق، وهذا هو الحق كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان؛ لأن الله أوجب في القضاء عدة الأيام ولم يشترط التتابع. لكن التتابع حسن.
وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر بوجوب التتابع, واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان عليه صوم رمضان فليسرده، ولا يقطعه .
لكنه حديث لا يصح فلا حجة فيما دل عليه من وجوب التتابع, ولو صح فهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين إطلاق الآية الكريمة: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وخروجا من الخلاف وشبهه بالأداء؛ ولأن الله - تعالى - لما رخص للمسافر والمريض بالفطر قال بعد ذلك: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والله الموفق"
المصدر
"قضاء رمضان
ومن أحكام الصيام أن من أفطر في رمضان بعذر كمرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس جاز له تأخير القضاء إلى شعبان مطلقا ما لم يجئ رمضان, سواء كان لعذر، أو لغير عذر في قول جمهور العلماء، وهو الصواب, لما ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي، أو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- .
عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يأتي شعبان . ولولا أن ذلك جائز لم تواظب عائشة عليه, لكن يستحب المبادرة بقضائه, فإن ظاهر صنيع عائشة - رضي الله عنها- يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل, فيشعر بأن من لم يكن له عذر ينبغي له المبادرة؛ ولأن المبادرة بالقضاء فيه الاحتياط للدين؛ ولأنه أسرع في براءة الذمة.
ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان, فإن أخر بعذر بأن اتصل عجزه ولم يتمكن من الصوم حتى جاء رمضان فلا شيء عليه؛ لأن الله - تعالى - يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
ويؤخذ من حرص عائشة على قضاء ما عليها من الصوم في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.
وإن فرّط حتى جاء رمضان, فإن عليه أن يصومه بعد رمضان الثاني, وليس عليه إطعام لقول الله - تعالى - فيمن أفطر: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وهذا قول جمهور العلماء لكن عليه التوبة والاستغفار، وهو قول بعض الصحابة
وقال بعض العلماء: إذا فرَّط بأن قدر على الصيام ولم يصم حتى جاء رمضان الآخر, فإنه يصوم ما عليه من الأيام بعد رمضان الثاني، ويطعم عن كل يوم مسكينا, وأفتى بذلك بعض الصحابة من باب الاجتهاد والتأديب لهذا المفرط، وهو اجتهاد حسن.
وقال داود الظاهري تجب المبادرة بقضاء ما عليه من الصوم من رمضان من أول يوم العيد من شوال، وهذا القول غير صحيح لمصادمته لحديث عائشة هذا الذي رواه الشيخان, فإن اطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وتقريرها عليه يدل على عدم الوجوب, فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على ترك الواجب.
ويجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا في قول جمهور العلماء، وهو الصواب لقول الله - تعالى -: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا بأس أن يفرق، وهذا هو الحق كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان؛ لأن الله أوجب في القضاء عدة الأيام ولم يشترط التتابع. لكن التتابع حسن.
وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر بوجوب التتابع, واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان عليه صوم رمضان فليسرده، ولا يقطعه .
لكنه حديث لا يصح فلا حجة فيما دل عليه من وجوب التتابع, ولو صح فهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين إطلاق الآية الكريمة: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وخروجا من الخلاف وشبهه بالأداء؛ ولأن الله - تعالى - لما رخص للمسافر والمريض بالفطر قال بعد ذلك: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والله الموفق"
المصدر
رد: قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزىء والمتتابع أحسن
جزاك الله خير الجزاء
وبارك الله فيك ونفع الله بك ،،
،نسـأل الله أن يفقهنا بالدين
وفقــكِ الله لما يحب ويرضــى
دمتــم بعــز,,,
وبارك الله فيك ونفع الله بك ،،
،نسـأل الله أن يفقهنا بالدين
وفقــكِ الله لما يحب ويرضــى
دمتــم بعــز,,,
رد: قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزىء والمتتابع أحسن
وجزاك أختي الفاضلة كل خير
ووقاك وحفظك من كل سوء وأعانك على طاعته
ووقاك وحفظك من كل سوء وأعانك على طاعته
hana- مشرفة عامة
- عدد المساهمات : 936
السٌّمـــــعَة : 5
تاريخ التسجيل : 04/12/2008
العمر : 36
الموقع : برج بوعريريج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى